الشوكاني

335

نيل الأوطار

وعكرمة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ثم الشافعي ومالك : بل يكره لمنافاته المروءة والوقار . الصميري : يندب ويكره الانتهاب لذلك ، قلت : الأقرب ندبهما لخبر جابر انتهى . وقد تقدم في باب من أذن في انتهاب أضحيته من أبواب الضحايا حديث جعله المصنف حجة لمن رخص في النثار . باب ما جاء في إجابة دعوة الختان عن الحسن قال : دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب ، فقيل له فقال : إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ندعى له رواه أحمد . الأثر هو في مسند أحمد بإسناد لا مطعن فيه إلا أن فيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس ، وقد أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد أحمد ، وأخرجه أيضا بإسناد آخر فيه حمزة العطار ، وثقه ابن أبي حاتم وضعفه غيره . وقد استدل به على عدم مشروعية إجابة وليمة الختان لقوله : كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد قدمنا أن مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وجوب الإجابة إلى سائر الولائم ، وهي على ما ذكره القاضي عياض والنووي ثمان : الاعذار : بعين مهملة ودال معجمة للختان . والعقيقة : للولادة . والخرس : بضم المعجمة وسكون الراء بعدها السين المهملة لسلامة المرأة من الطلق ، وقيل : وهو طعام الولادة . والعقيقة : مختص بيوم السابع . والنقيعة : لقدوم المسافر مشتقة من النفع وهو الغبار . والوكيرة : للمسكن المتجدد مأخوذ من الوكر وهو المأوى . والمستقر . والوضيمة : بضاد معجمة لما يتخذ عند المصيبة . والمأدبة : لما يتخذ بلا سبب ودالها مضمومة ويجوز فتحها انتهى . وقد زيد وليمة الاملاك وهو التزوج . ووليمة الدخول وهو العرس ، وقل من غاير بينهما . ومن الولائم الاحذاق بكسر الهمزة وسكون المهملة وتخفيف الذال المعجمة وآخره قاف الطعام الذي يتخذ عند حذق الصبي ، ذكره ابن الصباغ في الشامل ، وقال ابن الرفعة : هو الذي يصنع عند ختم القرآن . وذكر المحاملي في الولائم العتيرة بفتح المهملة ثم مثناة مكسورة وهي شاة تذبح في أول رجب ، وتعقب بأنها في معنى الأضحية ، فلا معنى